675توجيه نظر ته د اصولو په لورتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر جزایري دمشقي - ۱۳۳۸ ه.قطاهر الجزائري - ۱۳۳۸ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویمكتبة المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَقد وَقع فِي البُخَارِيّ وَمُسلم من ذَلِك حَدِيث الْأَعْمَش عَن مُجَاهِد عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة القبرين وَإِن أَحدهمَا كَانَ لَا يستبرئ من بَوْلهقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ خَالف مَنْصُور فَقَالَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاسوَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث مَنْصُور على إِسْقَاط طَاوسوَقَالَ التِّرْمِذِيّ بعد أَن أخرج الحَدِيث رَوَاهُ مَنْصُور عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاسوَحَدِيث الْأَعْمَش أصح يَعْنِي المتضمن للزِّيَادَةقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر وَهَذَا فِي التَّحْقِيق لَيْسَ بعلة لِأَن مُجَاهدًا لم يُوصف بالتدليس وسماعه من ابْن عَبَّاس صَحِيح فِي جملَة الْأَحَادِيث وَمَنْصُور عِنْدهم أتقن من الْأَعْمَش مَعَ أَن الْأَعْمَش أَيْضا من الْحفاظ فَالْحَدِيث كَيْفَمَا دَار دَار على ثِقَة والإسناد كَيْفَمَا دَار كَانَ مُتَّصِلا فَمثل هَذَا لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث إِذا لم يكن رَاوِيه مدلسا وَقد أَكثر الشَّيْخَانِ من تَخْرِيج مثل هَذَا وَلم يستوعب الدَّارَقُطْنِيّ انتقادهالْقسم الثَّانِي مَا تخْتَلف الروَاة فِيهِ بتغيير بعض الْإِسْنَاد فَإِن أمكن الْجمع وَلم يقْتَصر صَاحب الصَّحِيح على أحد الْوَجْهَيْنِ أَو الْأَوْجه لكَون الْمُخْتَلِفين متعادلين فِي الْحِفْظ وَنَحْوه لم يكن فِي ذَلِك شَيْء وَذَلِكَ كَمَا فِي حَدِيث البُخَارِيّ فِي بَدْء الْخلق من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش وَمَنْصُور جَمِيعًا عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله قَالَ كُنَّا عِنْد النَّبِي ص = فِي غَار فَنزلت والمرسلاتقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لم يُتَابع إِسْرَائِيل عَن الْأَعْمَش عَن عَلْقَمَة أما عَن مَنْصُور فتابعه شَيبَان عَنهُوَكَذَا رَوَاهُ مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم عَنهُوَقد حكى البُخَارِيّ الْخلاف فِي ذَلِكوَإِن لم يُمكن الْجمع وَكَانَ المختلفون متفاوتين فِي الْحِفْظ وَنَحْوه فَإِذا أخرج صَاحب الصَّحِيح الطَّرِيق الراجحة وَأعْرض عَن غَيرهَا أَو أَشَارَ إِلَيْهَا لم يكن فِي ذَلِك شَيْء أَيْضا فَإِن مُجَرّد الِاخْتِلَاف غير قَادِح إِذْ لَا يلْزم من مُجَرّد الِاخْتِلَاف اضْطِرَاب يُوجب الضعْفوَفِي البُخَارِيّ من هَذَا حَدِيث اللَّيْث عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب عَن جَابر أَن النَّبِي ص = كَانَ يجمع بَين قَتْلَى أحد وَيقدم أقرأهم2 / 731کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ