62توجيه نظر ته د اصولو په لورتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر جزایري دمشقي - ۱۳۳۸ ه.قطاهر الجزائري - ۱۳۳۸ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویمكتبة المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالِاشْتِبَاه الأعلم وَالْأَئِمَّة إِذا ترجح عِنْده أحدهم قَلّدهُ وَالدَّلِيل الْخَاص الَّذِي يرجح بِهِ قولا على قَول أولى بالاتباع من دَلِيل عَام على أَن أَحدهمَا أعلم وأدين لِأَن الْحق وَاحِد وَلَا بُد وَيجب أَن ينصب الله على الحكم دَلِيلاالْفَائِدَة السَّابِعَةقد ظن بعض النَّاس أَن الْعَدَالَة على مَذْهَب الْجُمْهُور لَا تقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان فَهِيَ كالإيمان عِنْد من يَقُول بِعَدَمِ قبُوله ذَلِك وَالصَّحِيح أَن الْعَدَالَة كالضبط تقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان وَالْقُوَّة والضعف وَقد أَشَارَ إِلَى ذَلِك عُلَمَاء الْأُصُول فِي بَاب التَّرْجِيح فِي الْأَخْبَار وَصرح الْعَلامَة نجم الدّين سُلَيْمَان الطوفي فِي شرح الْأَرْبَعين حَيْثُ قَالَ إِن مدَار الرِّوَايَة على عَدَالَة الرَّاوِي وَضَبطه فَإِن كَانَ مبرزا فيهمَا كشعبة وسُفْيَان وَيحيى الْقطَّان وَنَحْوهم فَحَدِيثه صَحِيح وَإِن كَانَ دون المبرز فيهمَا أَو فِي أَحدهمَا لكنه عدل ضَابِط بِالْجُمْلَةِ فَحَدِيثه حسن هَذَا أَجود مَا قيل فِي هَذَا الْمَكَانوَاعْلَم أَن الْعَدَالَة والضبط إِمَّا أَن ينتفيا فيالراوي أَو يُوجد فِيهِ الْعَدَالَة وَحدهَا أَو الضَّبْط وَحده فَإِن انتفيا فِيهِ لم يقبل حَدِيثه أصلا وَإِن اجْتمعَا فِيهِ قبل وَهُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَبر وَإِن وجدت فِيهِ الْعَدَالَة دون الضَّبْط قبل حَدثهُ لعدالته وَتوقف فِيهِ لعدم ضَبطه على شَاهد مُنْفَصِل يجْبر مَا فَاتَ من صفة الضَّبْط وَإِن وجد فِيهِ الضَّبْط دون الْعَدَالَة والضبط لم يقبل حَدِيثه لِأَن الْعَدَالَة هِيَ الرُّكْن الْأَكْبَر فِي الرَّايَة ثمَّ كل وَاحِد من الْعَدَالَة لَهُ مَرَاتِب عليا ووسطى وَدُنْيا وَيحصل بتركيب بَعْضهَا مَعَ بعض مَرَاتِب للْحَدِيث مُخْتَلفَة فِي الْقُوَّة والضعف وَهِي ظَاهِرَة مِمَّا ذَكرْنَاهُ اهـ1 / 100کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ