٤٦ - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي اللَّيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه وَعبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ص = قَالَ الشُّفْعَة مَا لم تقع الْحُدُود فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة