32توجيه نظر ته د اصولو په لورتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر جزایري دمشقي - ۱۳۳۸ ه.قطاهر الجزائري - ۱۳۳۸ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویمكتبة المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووروى عَن الشّعبِيّ أَنه قَالَ جالست ابْن عمر سنة فَمَا سمعته يحدث عَن رَسُول الله شَيْئاوروى عَن مُحَمَّد بن سِيرِين أَنه قَالَ كَانَ أنس بن مَالك إِذا حدث عَن رَسُول الله ففرغ مِنْهُ قَالَ أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺوَقد ثَبت توقف كثير من الصَّحَابَة فِي قبُول كثير من الْأَخْبَار وَقد اسْتدلَّ بذلك من يَقُول بِعَدَمِ الِاعْتِمَاد عَلَيْهَا فِي أَمر الدّينوَقد رد عَلَيْهِم الْجُمْهُور بِأَن الرَّد إِنَّمَا كَانَ لأسباب عارضة وَهُوَ لَا يَقْتَضِي رد جَمِيع أَخْبَار الْآحَاد كَمَا ذهب إِلَيْهِ أُولَئِكَ على أَن الْأَخْبَار الَّتِي استندوا إِلَيْهَا إِنَّمَا تدل على مَذْهَب من يشْتَرط فِي قبُول الْخَبَر التَّعَدُّد فِي رُوَاته وَلَا تدل على مَذْهَب من يشْتَرط التَّوَاتُر فِيهِ فقد ذكر الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْمُسْتَصْفى ثمَّ قَالَوَنحن نشِير إِلَى جنس المعاذير فِي رد الْأَخْبَار والتوقف فِيهَا أما توقف رَسُول الله ﷺ عَن قَول ذِي الْيَدَيْنِ فَيحْتَمل ثَلَاثَة أُمُورأَحدهَا أَنه جوز الْوَهم عَلَيْهِ لِكَثْرَة الْجمع وَبعد انْفِرَاده بِمَعْرِفَة ذَلِك مَعَ غَفلَة الْجَمِيع إِذْ الْغَلَط عَلَيْهِ أقرب من الْغَفْلَة على الْجمع الْكثير وَحَيْثُ ظَهرت أَمَارَات الْوَهم يجب التَّوَقُّفثَانِيهَا أَنه وَإِن علم صدقه جَازَ أَن يكون سَبَب توقفه أَن يعلمهُمْ وجوب التَّوَقُّف فِي مثله وَلَو لم يتَوَقَّف لصار التَّصْدِيق مَعَ سكُوت الْجَمَاعَة سنة مَاضِيَة فحسم سَبِيل ذَلِكالثَّالِث أَنه قَالَ لَوْلَا لَو علم صدقه لظهر أَثَره فِي حق الْجَمَاعَة واشتغلت ذمتهم فَألْحق بقبيل الشَّهَادَة فَلم يقبل فِيهِ قَول الْوَاحِد والأقوى مَا ذَكرْنَاهُ من قبل1 / 68کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ