199توجيه نظر ته د اصولو په لورتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر جزایري دمشقي - ۱۳۳۸ ه.قطاهر الجزائري - ۱۳۳۸ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویمكتبة المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوعملا اهـ وَقد أخرجه أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه من حَدِيث بشر بن عمر أَيْضا وَصحح ابْن حبَان الطَّرِيقَيْنِ مَعًا وَالله اعْلَمأَقُول أخرج البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي بَاب فِي كم تقصر الصَّلَاة فَقَالَ حَدثنَا آدم قَالَ حَدثنَا ابْن أبي ذِئْب قَالَ حَدثنَا سعيد المَقْبُري عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة لَيْسَ مَعهَا حُرْمَة تَابعه يحيى بن أبي كثير وَسُهيْل وَمَالك عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة اهـ وَقَوله حُرْمَة بِضَم الْحَاء وَسُكُون الرَّاء أَي رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا بِنسَب أَو غَيرهفِي كتاب الْجَنَائِز٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث دَاوُد بن أبي الْفُرَات عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أبي الْأسود عَن عمر مر بِجنَازَة فَقَالَ وَجَبت الحَدِيث وَقد قَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ إِن ابْن بُرَيْدَة إِنَّمَا يروي عَن يحيى بن يعمر عَن أبي الْأسود وَلم يقل فِي هَذَا الحَدِيث سَمِعت أَبَا الْأسودقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَقلت أَنا وَقد رَوَاهُ وَكِيع عَن عمر بن الْوَلِيد الشني عَن ابْن بُرَيْدَة عَن عمر وَلم يذكر بَينهمَا أحد انْتهىوَلم أره إِلَى الْآن من حَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة إِلَّا العنعنة فعلته بَاقِيَة إِلَّا أَن يعْتَذر للْبُخَارِيّ عَن تَخْرِيجه بِأَن اعْتِمَاده فِي الْبَاب على حَدِيث عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب عَن أنس بِهَذِهِ الْقِصَّة سَوَاء وَقد وَافقه مُسلم على تَخْرِيجه وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي الْأسود كالمتابعة لحَدِيث عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب فَلم يسْتَوْف نفي الْعلَّة عَنهُ كَمَا يستوفيها فِيمَا يُخرجهُ فِي الْأُصُول وَالله اعْلَمأَقُول ذكر البُخَارِيّ ذَلِك فِي بَاب ثَنَاء النَّاس على الْمَيِّت فَقَالَ حَدثنَا1 / 239کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ