142توجيه نظر ته د اصولو په لورتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر جزایري دمشقي - ۱۳۳۸ ه.قطاهر الجزائري - ۱۳۳۸ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویمكتبة المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوإِلَّا من رجلَيْنِ آخَرين وَإِلَى مَا يَنْتَهِي إِلَى زَمَاننَا يكثر كَثْرَة عَظِيمَة لَا يقدر مَعهَا على إِثْبَات حَدِيث أصلاوَقَالَ الْفَخر الرَّازِيّ رِوَايَة الْعدْل الْوَاحِد مَقْبُولَة خلافًا للجبائي فَإِنَّهُ قَالَ رِوَايَة العدلين مَقْبُولَة وَأما خبر الْعدْل الْوَاحِد فَلَا يكون مَقْبُولًا إِلَّا إِذا عضده ظَاهر أَو عمل بعض أَصْحَابه أَو اجْتِهَاد أَو يكون منتشرا فيهموَقد نقل عَن بعض أَصْحَاب الحَدِيث أَيْضا أَنهم اشترطوا التَّعَدُّد فِي الرَّاوِي وَكَأن النَّاقِل أَخذ ذَلِك من كَلَام الْحَاكِمفقد قَالَ فِي كتاب عُلُوم الحَدِيث وصف الحَدِيث الصَّحِيح أَن يرويهِ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور بالرواية عَن النَّبِي ﷺ وَله راويان ثقتان ثمَّ يرويهِ من أَتبَاع التَّابِعين الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور بالرواية وَله رُوَاة ثِقَات وَقَالَ فِي كتاب الْمدْخل إِلَى كتاب الإكليل الصَّحِيح من الحَدِيث عشرَة أَقسَام خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهَا وَخَمْسَة مُخْتَلف عَلَيْهَافَالْأول من الْمُتَّفق عَلَيْهِ اخْتِيَار البُخَارِيّ وَمُسلم وَهُوَ الدرجَة الأولى من الصَّحِيح وَهُوَ أَن لَا يذكر إِلَّا مَا رَوَاهُ صَحَابِيّ مَشْهُور عَن رَسُول الله ﷺ لَهُ راويان ثقتان فَأكْثر يم يرويهِ عَنهُ تَابِعِيّ مَشْهُور بالرواية عَن الصَّحَابَة لَهُ أَيْضا راويان ثقتان فَأكْثر ثمَّ يرويهِ عَنهُ من اتِّبَاع الأتباع الْحَافِظ المتقن الْمَشْهُور على ذَلِك الشَّرْط ثمَّ كَذَلِك قَالَ الْحَاكِم وَالْأَحَادِيث المروية بِهَذِهِ الشريطة لَا يبلغ عَددهَا عشرَة آلَاف حَدِيثالْقسم الثَّانِي مثل الأول إِلَّا أَن رُوَاته من الصَّحَابَة لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِدالْقسم الثَّالِث مثل الأول إِلَّا أَن رُوَاته من التَّابِعين لَيْسَ لَهُ إِلَّا راو وَاحِدالْقسم الرَّابِع الْأَحَادِيث الْأَفْرَاد الغرائب الَّتِي رَوَاهَا الثِّقَات الْعُدُول1 / 182کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ