115توجيه نظر ته د اصولو په لورتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر جزایري دمشقي - ۱۳۳۸ ه.قطاهر الجزائري - ۱۳۳۸ ه.قایډیټرعبد الفتاح أبو غدةخپرندویمكتبة المطبوعات الإسلاميةشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۶ ه.قد خپرونکي ځایحلبژانرونهThe defects and questions of hadithHadith terminologyHadith Differences•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانولم يكن متعبدا بشرع إِبْرَاهِيم وَقيل بشرع مُوسَى وَقيل بشرع عِيسَىوَاعْلَم أَن من قَالَ كَانَ متعبدا بشرع من قبله إِمَّا أَن يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى يوحي إِلَيْهِ مثل تِلْكَ الْأَحْكَام الَّتِي أَمر بهَا من قبله أَو يُرِيد بِهِ أَن الله تَعَالَى أمره باقتباس الْأَحْكَام من كتبهمْ فَإِن قَالُوا بِالْأولِ فإمَّا أَن يَقُولُوا بِهِ فِي كل شرعة أَو فِي بعضه وَالْأول مَعْلُوم الْبطلَان بِالضَّرُورَةِ لِأَن شرعنا بِخِلَاف شرع من قبلنَا فِي كثير من الْأُمُور وَالثَّانِي مُسلم وَلَكِن ذَلِك لَا يَقْتَضِي إِطْلَاق القَوْل بِأَنَّهُ متعبد بشرع غَيره لِأَن ذَلِك يُوهم التّبعِيَّة وَلم يكن ﵇ تبعا لغيره بل كَانَ أصلا فِي شَرعهوَأما الِاحْتِمَال الثَّانِي وَهُوَ حَقِيقَة الْمَسْأَلَة فَيدل على بُطْلَانه وُجُوه الأول لَو كَانَ متعبدا بشرع أحد لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يرجع فِي أَحْكَام تِلْكَ الْحَوَادِث إِلَى شَرعه وَأَن لَا يتَوَقَّف إِلَى نزُول الْوَحْي لكنه لم يفعل ذَلِك وَلَو فعله لاشتهرفَإِن قيل إِن الْمُلَازمَة مَمْنُوعَة لاحْتِمَال أَن يُقَال إِنَّه ﵊ علم فِي تِلْكَ الصُّور أَنه غير متعبد فِيهَا بشرع من قبله فَلَا جرم توقف فِيهَا إِلَى نزُول الْوَحْي أَو لنه ﵊ علم خلو شرعهم عَن حكم تِلْكَ الوقائع فانتظر الْوَحْي أَو ان أَحْكَام تِلْكَ الشَّرَائِع إِن كَانَت منقولة بالآحاد لم يجز قبُولهَا لِأَن أُولَئِكَ الروَاة كَانُوا كفَّارًا وَرِوَايَة الْكفَّار غير مَقْبُولَة1 / 154کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ