594

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

خپرندوی

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

٣. أن التيمم ضربة واحدة للحدث الأكبر، أو الأصغر.
٤. أنه لا يُمسح الذراعان في التيمم، خلافا للشافعية (^١)، بل يُمسح الوجه والكفان فقط، فقوله: «فَنَفَضَ يَدَيْهِ»، أي: فعل ذلك لتخفيف الغبار؛ إذ ليس المقصود تغبير الوجه، إنما المقصود الامتثال، فإذا كان في يديه غبار كثيف نفخ فيهما حتى يخفف الغبار.
٥. أن مسح الكفين عام لظاهرهما وباطنهما، وليس للظاهر كما يظنه بعض الناس.
٦. أنه لا بد من الترتيب في التيمم، فنبدأ أولًا بمسح الوجه، ثُمَّ نمسح الكفين، وذلك في الحدثين الأكبر والأصغر، وفي بعض الروايات تقديم اليدين على الوجه، ومسح الشمال، ثُمَّ الوجه (^٢)، وهذا من تصرف بعض الرواة في الرواية بالمعنى، وفي الحديث: «ابْدَأُوا بِمَا بَدَأ الله بِهِ» (^٣)، والله تعالى يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾.

(^١) المجموع، للنووي (٢/ ٢١٢)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (١/ ٢٦٦).
(^٢) أخرجه البخاري (٣٤٧)، ومسلم (٣٧٠).
(^٣) أخرجه النسائي (٢٩٦٢).

1 / 604