473

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

خپرندوی

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

بَاب النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
[٢٦٧] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ».
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.
وهذا الحديث يدل على تحريم هذه الأمور الثلاثة: مس الذكر باليمين أثناء البول، والتمسح من الخلاء باليمين، والتنفس في الإناء.
فهو إذا مس ذكره بيمينه، أو تمسح من الخلاء بيمينه ربما وصله شئ من البول، واليد اليمنى للتكريم، وإنما يمس ذكره بيده اليسرى، ويستنجي بيده اليسرى؛ لأن اليد لليسرى للتنظف ونحوه، وكذلك نهى عن التنفس في الإناء؛ لأنه ربما خرج منه شئ فقذَّره على غيره، فإذا أراد أن يتنفس فإنه يزيل القدح ويبعده عن فمه، ثم يتنفس.
قوله: «وَهُوَ يَبُولُ» أي: في وقت البول؛ لأن الواو للحال، وجملة «وهو يبول» جملة حالية، أما في غير حالة البول فالمحظور قد زال، فلا يحرم مس الذكر باليمين.

1 / 481