436

Tawfiq al-Rabb al-Mun'im bi-Sharh Sahih al-Imam Muslim

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

خپرندوی

مركز عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

فيه جواز المخالفة بين أعضاء الوضوء في عدد الغسلات، فيغسل بعضها ثلاثًا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة، فقد غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يديه مرتين، ولكن الأكمل أن يغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا وهكذا.
وفيه أنه توضأ واستنشق من كف واحدة، وهذا هو السنة، فيأخذ كفًّا ويتمضمض منه ويستنشق باليمين، ثُمَّ يستنثر بيده اليسرى، ويستحب أن يفعل ذلك ثلاث مرات، وإذا فعلها مرة واحدة كفى، وإن تمضمض من كفٍّ، واستنشق من كفٍّ أخرى فلا حرج، ولكن السنة أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة كما ورد.
والسنة في مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه، ثُمَّ يذهب بهما إلى قفاه، ثُمَّ يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا يعتبر مرة واحدة، وإن عكس فلا بأس، وإن مسح بيد واحدة من جميع الجهات فلا بأس.

1 / 444