د حدائقو ناڅرګند تتمه
تتمة الحدائق الناضرة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
ژانرونه
•Ja'fari jurisprudence
سیمې
بحرين
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
د حدائقو ناڅرګند تتمه
Husayn Al Asfur (d. 1216 / 1801)تتمة الحدائق الناضرة
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
وقد دلت صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه، أيبيعه؟ قال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".
ومثلها صحيحة الأخرى (2) كما في الفقيه.
وصحيحة الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
وهذه الأخبار حجة الصدوق ومن قال بمقالته. وأما ما يدل على أحد قولي الشيخ من جواز بيع الخدمة فرواية القاسم بن محمد (4) عن علي " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها ".
وخبر السكوني (5) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام " قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته ".
وصحيحة أبي مريم (6) عن أبي عبد الله عليه السلام وقد تقدمت وفيها " الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها في حياته؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ".
وصحيحة أبي بصير (7) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان
مخ ۳۴۵
د ۱ څخه ۸۱۷ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ