542

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

رقم القاعدة رقم الضابط المسألة

١١٥ إذا غرر الأجير يضمن بموضع الهلاك .

١١٦ كل من يده يد أمانة يصدق في دعوى التلف .

١١٦ كل من يده يد ضمان لا يصدق في دعوى الرد إلا بالبينة .

١١٥ أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد .

١١٥ المباشرة مقدمة على التسبب .

١١٥ إذا اجتمع في الإتلاف المباشر والمتسبب، قدم المباشر .

١١٥ الأصل فيمن دفع مختاراً، لا على قصد التمليك الائتمان .

١١٥ كل قابض بإذن من له الإذن شرعاً فهو ضامن إن كان قابضاً لنفسه .

١١٥ كل من خالف ما أمر به أو نهي عنه أو تعدى على مال غيره أو غر بالفعل فإنه يضمن .

١١٥ القابض لحق نفسه أو حق غيره إن قويت شائبة الأمانة فهو غير ضامن .

١١٥ أنواع التعدي الموجبة للضمان سبعة .

١١٥ من تعدى لمخالفة ما أمر به ضمن كالمودع وعامل القراض .

١١٦ المودع وعامل القراض والوكيل يصدقون في دعوى التلف .

١١٦ المودع وعامل القراض والوكيل والمستأجر يصدقون في دعوى الرد إلا أن يقبضوا ببينة .

١١٦ المرتهن والمستعير والصانع والمشتري على الخيار لا يصدقون في دعوى الرد ولا في دعوى التلف .

١١٧ علم أحد المتعاقدين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره . ٧٣

جناية الطبيب والمعلم والزوج على زوجته محمولة على الخطأ دون العمد .

طلاق

١٤ المرأة تعطي المال للزوج على أن لا يطلقها .

٧١ البتة هل تتبعض أم لا .

١٢،١ تعليق الطلاق على الحمل .

١ تعليق الطلاق على الحيض .

٣٠ تعليق الطلاق على قدوم فلان .

٤١ تعليق الطلاق على الوطء .

٧١ جبر المطلق في الحيض على الرجعة .

541