507

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

رقم القاعدة القاعدة

١٠٩ .............................. كل ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى

١٢٣ ........................ كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلا بد فيه من الحوز

١١٥ .................... كل من خالف ما أمر به ، أو نهي عنه أو تعدى على مال غيره أو غر بالفعل ، فإنه يضمن بخلاف الغرور بالقول فلا ضمان فيه على الصحيح

١١٦ ..................... كل من يده يد أمانة يصدق في دعوى التلف ، ويصدق في دعوى السرد مع يمينه

١١٦ ..................... كل من يده يد ضمان لا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة

٥٤ ................ لا يثبت الفرع والأصل باطل ، ولا يحصل المسبب والسبب غير حاصل

١٢٧ ......... لا يجتمع الأصل والبدل إلا بدليل ، وعن بعض المالكية إن ضعف الأصل ولم يسقط قواه البدل

١٣٠ ........... لا يفترق العمد من النسيان في باب سقوط المأمورات ولا العذر من الاختيار ، بخلاف ثبوت المنهيات فيهما

٧ ................... لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد

٤٤ ............... اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر

١٠٧ ......... ما ظاهره حق وباطنه باطل هل يغلب حكم الظاهر فتنفذ الأحكام ، أو يغلب حكم الباطن فتزول الأحكام

٧٧ ...................... ما في الذمة هل هو كالحال أم لا

٧٨ ................................ ما في الذمة هل يتعين أو لا

١٤ .............................. ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا

١١٥ ........... المباشرة مقدمة على السبب ما لم تكن معمودة له ، كقتل المكرِه فيعتبر على أصح قولي مالك

٩٠ ..................... المبهمات المترددات بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحة أو الفساد

٢٩ ............. المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها

١٨ ........... المتصل بثابت الحكم منه أم لا ، ثالثها إن لم يكن عن سبب غريب لحق به

٥٧ ......... المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب أو لا

المخالط المغلوب هل تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه ، أو لا تنقلب ، وإنما

506