433

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الثامنة والعشرون ومائة

نص القاعدة:

الرخصة هل تتعدى محلها إلى مثل معناها أو لا؟ (١).

التوضيح:

إذا رخص الشارع في أمر، هل يقاس عليه كل ما كان في معناه، أم أن الرخصة قاصرة ولاتتعدى محل ورودها، لأن الرخصة استثناء من القاعدة، ولا يقاس على الاستثناء، وهذا الخلاف إنما يجري فيما كان في معنى الرخصة المنصوص عليها، أما ما كان أحرى بثبوت الحكم، فيثبت له الترخيص، وما كان أدون، فلا يثبت له تعدي الرخصة اتفاقا (٢).

من تطبيقات القاعدة:

  1. ثوب الظئر (المرضعة لولد غيرها) إذا أصابه بول الرضيع، هل يعفى عنه في الصلاة للمشقة، قياسا على ثوب الأم، أم لا؟ الصحيح العفو، إن اضطرت إلى الإرضاع، أو لم يقبل الولد غيرها، بشرط أن تجتهد في التوقي، کالأم (٣).

  2. الجزار والكناف، وكل من يزاول الدواب وتصيبه النجاسات في مهنته، فإنه يعفى عما أصاب ثوبه للمشقة، قياسا على المرضع (٤).

(١) الإسعاف بالطلب ص٥٢، وانظر قاعدة ٨٤، (الضرورات تبيح المحظورات) فقرة ١٤.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥١.

(٣) التاج والإكليل ١٤٣/١، وشرح الزرقاني على المختصر ٤٣/١.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٥٢، والتاج والإكليل على ١٤٥/١.

432