328

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٥ - من استؤجر على حمل طعام إلى بلد من البلدان على أن يأخذ الأجير نصفه، فسدت الإجارة بهذا الشرط، لأنها أجرة بمعين يتأخر قبضه، وهو غرر يفسد العقد، إلا أن يشترط قبض الجزء المستأجر به ويقبضه، فلا بد لصحة العقد من اشتراط تعجيل الأجرة، إلا إذا كان هناك عرف يقضي بالتعجيل، لأن العرف كالشرط، فإن لم يشترط التعجيل، ولم يكن هناك عرف يقضي به، وسكت عنه، فابن القاسم يمنعه، وهو محمول على التأخير عنده، حملا للعقد المتردّد على الفساد، وأشهب وابن حبيب يجيزانه، حملا للعقد المبهم على الصحة (١).

(١) انظر التاج والإكليل ٣٩٨/٥، وشرح الخرشي على المختصر ٧/٧، والإسعاف بالطلب ص ١٨٤.

327