292

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة التاسعة و السبعون

نص القاعدة:

البيع هل هو العقد فقط، أم العقد والتعاوض عن تقابض؟ (١).

التوضيح:

المشهور في حقيقة البيع أنه مجرد العقد المتضمن للإيجاب والقبول، ولا يحتاج في وجود حقيقته إلى التقابض بين البائع والشاري، وقيل إن حقيقة البيع لاتتم بمجرد التعاقد، بل هي متوقفة على التعاوض والتقابض من الجانبين، قال المازري: وهو بعيد، وقد أنكر بعض كبار الشيوخ وجود هذا القول في المذهب أصلا (٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - إذا هلك المبيع بعد العقد وقبل القبض فالضمان على المشتري، بناء على أن البيع هو العقد وهو المشهور، وعلى أن البيع متوقف على القبض فالضمان من البائع (٣).

٢ - ضمان ما في المكيال والميزان بعد التقدير، وقبل التمكن من القبض من المشتري، وهو المشهور بناء على أن البيع هو العقد، وعلى أن البيع هو العقد مع التقابض يكون الضمان على البائع إلى أن يستوفيه المشتري (٤).

(١) إيضاح المسالك ص ١٤٤، قاعدة ٩٣، والإسعاف بالطلب ص ١١٦.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٤٤.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٤٤.

(٤) الإسعاف بالطلب ص ١١٦.

291