279

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

العدة وغيره، فالتحريم لا بد له من دليل، ولا دليل على تأبيد التحريم، فبقي الحكم على الإذن(١).

٢٠- من خَبَّب امرأة على زوجها - أي أفسدها عليه - حتى طلقها ليتزوجها، منع من زواجها على رأي ابن بشير واختيار الشيوخ، معاملة له بنقيض مقصوده، ولو قيل إنه يمنع منها تعزيرا لكان له وجه سائغ(٢).

٢١- العبد المدبّر الذي يصير حرا بموت سيده إذا قتل سيده حُرم من العتق، وبقي في الرق معاملة له بنقيض مقصوده، فإن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه(٣).

٢٢- الموصى له بمال إذا قتل الموصي ليستعجل الوصول إلى الوصية، حرم منها، معاملة له بنقيض مقصوده(٤).

المستثنى:

خالف المالكية هذا الأصل، فلم يُعاقب بالحرمان من الشيء من استعجله قبل أوانه في مسائل، منها:

١- من تصدق بجميع ماله لإسقاط الحج، فإنه يسقط عنه الفرض، ولا يعامل بنقيض مقصوده، لأن وقت الحج موسع(٥).

(١) انظر تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز ٣١٧/١، ومواهب الجليل من أدلة خليل ٢٠٩/٣، والشرح الكبير ٢٣٠/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣، وإيضاح المسالك ص ١٣٩، قاعدة ٨٨.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٤، وإيضاح المسالك ص ١٣٩، قاعدة ٨٨.

278