275

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٣ - البكر إذا زنت قاصدة بالثيوبة أن يرتفع رفع إجبار وليها عنها في النكاح، عوملت بنقيض مقصودها، وبقيت مجبرة على قول أشهب، ولا تعامل معاملة الثيب التي قال عنها النبي ﷺ: ((لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ))(١)، لأن الحديث محمول على الثيوبة الحاصلة بوجه مشروع(٢).

٤ - المرأة إذا ملكت زوجها فسخ نكاحها، لتنافي أحكام سيادتها عليه مع أحكام كونها زوجا له، فإذا كان الزوج مملوكا لغيرها واشترته قاصدة فسخ نكاحها عوملت بنقيض مقصودها، وثبت النكاح(٣).

٥ - من حلف على زوجته بالطلاق ألا تخرج فخرجت قاصدة إحناثه، قال أشهب لا تطلق عليه معاملة بنقيض مقصودها(٤).

٦ - منع الوصية للوارث، والوصية بأزيد من الثلث، للنهي عن ذلك، وإذا حصلت تجعل ميراثا للورثة معاملة للموصي بنقيض مقصوده(٥).

٧ - من عقد بيعاً فاسداً، وخاف أن يُردّ منه المبيع، فقصد إلى تفويته، فباعه لغيره بيعا صحيحا بعد القيام عليه بردّه، فهو متعد ببيعه، لأن الواجب في البيع الفاسد أن يرد، ولذا قال عياض خلافا للخمي: يجب أن يعامل بنقيض مقصوده، فلا يعتد ببيعه الصحيح، ولا يعد مفوتا(٦).

(١) البخاري حديث رقم ٤٧٤١.

(٢) التاج والإكليل ٤٢٧/٣، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣، وإيضاح المسالك ص ١٣٦.

(٣) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣، والمصدر السابق ١٣٧.

(٤) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨٣، والإسعاف بالطلب ص ٢٢٨، والمصدر السابق ١٣٧.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٨١، والمصدر السابق ١٣٧.

(٦) الشرح الكبير ٧٥/٣، وشرح المنهج المنتخب ص ٤٨١، ومواهب الجليل ٣٨٧/٤.

274