254

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة الثامنة و الستون

نص القاعدة:

الطوارئ هل تراعى أم لا؟ (١).

الألفاظ الأخرى المتعلقة بالقاعدة:

  • مكارم الأخلاق التي بعث محمد ﷺ لتتميمها مع تأكد ذلك على أهل الفضل، فالمروءة طراز العدالة (٢).

  • توخي القيِّم الرفق بمن تحت أمره، وتجنب ما يشق عليه مما له مندوحة عن فعله (٣).

التوضيح:

الأمور المحتمل طروّها على العقد، وهي من شأنها أن تفسد العقد لو طرأت، هل تراعى ابتداء، ويكون العقد فاسداً من أول الأمر ما دامت محتملة الطرو، أو لا تراعى أصلا، ويصح العقد، ولا يفسد إلا عند طروئها، لأنها قد لا تطرأ، أو تراعى منها الطوارئ القريبة الكثيرة الوقوع فيفسد العقد معها ابتداء، ولا تراعى غير القريبة، فلا يفسد العقد إلا عند وقوعها وهو الراجح، خلاف في الفروع المبنية على القاعدة (٤).

(١) إيضاح المسالك ص ١٢٧، قاعدة ٧٨ والإسعاف بالطلب ص ١١٣.

(٢) الإسعاف بالطلب ص ١١٤.

(٣) المصدر السابق ص ١١٤.

(٤) إيضاح المسالك ص ١٢٧، والإسعاف بالطلب ص ١١٣.

253