244

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

له، فقد قال ابن المواز: لا شيء عليه، وقيل إن زوجته تحرم عليه (١)، بناء على أن النكاح من باب الأقوات.

٣ - قد يتخرج على هذه القاعدة أن من لا قدرة له على الزواج يعطى من الزكاة ليتزوج بناء على أن النكاح من الأقوات، ولا يجوز بناء على أنه من التفكهات، وعلى الجواز فإنه يُعطى للمهر والشَّورة اللازمة لا ليُنفق في الولائم والحفلات، والحلي والهدايا، وقيد في المعيار ما يعطى بما لا يبلغ النصاب (٢).

***

(١) التاج والإكليل ٥٥/٤.

(٢) المعيار ١٥/٥.

243