232

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

حتى ولو قبض المحال بحضرة المحيل الذي عقد الصرف، وذهب سحنون وأشهب إلى أنه إن قبض المحال بحضرة من أحاله قبل أن يفارقه جاز الصرف، أما لو حصل قبض المحال بعد ذهاب المحيل الذي عقد الصرف فلا يجوز بالاتفاق، للتأخير في قبض الصرف، لأن المحال يقبض المال لنفسه، وهو معنى قول الونشريسي: بخلاف الحوالة، فإنه يقبض لنفسه (١).

٣ - الحمالة لا تجوز في الصرف، بأن يقول الحميل: لو استحقت الدنانير أو الدراهم المصروفة ضمنتها، لأن عقد الحمالة لا يكون إلا على ما يتأخر قبضه، وهو لا يجوز في الصرف، وتجوز الحمالة على أنه إن استحقت الدنانير تحمل الحميل دفع دراهم عنها، وإن استحقت الدراهم تحمل دفع دنانير بدلها، لأنه لم يعد هناك صرف، فإن الحميل بذلك يرد إلى المضمون عين شيئه (٢).

(١) المصدر السابق، وإيضاح المسالك ص ١١٧.

(٢) انظر المقدمات ١٨/٢، وشرح المنهج المنتخب ص ١٣٥، ومواهب الجليل ٣٠٨/٤.

231