222

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

المستثنى:

ليس الكراء كالبيع، فمن وكل اثنين على كراء عقار فأكرياه معا، فهو لمن عقد أوّلا على ما صححه ابن رشد، وإن كان الثاني قد قبض العقار، لأن منافع العقار في الكراء هي في ضمان المالك، بخلاف البيع، فإن السلعة في ضمان القابض، وهو مبني على قاعدة أخرى، وهي أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر، فالقبض لم يتم للقابض في الكراء(١).

(١) انظر إيضاح المسالك ص ١١٥، ومواهب الجليل ٢١١/٥.

221