216

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

النكاح، وليس هناك وارث معروف، فإن النكاح لا يثبت بالشاهد الواحد، وإذا لم يثبت النكاح لم يثبت الميراث، لأنه فرعه، وقيل يثبت الميراث، لأنه مال، والمال يثبت بالشاهد واليمين(١)، وهذه المسألة من فروع القاعدة الآتية (بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٤٤٠، والإسعاف بالطلب ص ٢١٥.

215