177

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

٧- من حلف ألا يأكل عسلاً فأكل عسل الرطب، أو حلف لا أدخل عليه بيتا، هل يحنث بدخوله عليه في المسجد أو لا؟ أو حلف لا أكلم فلاناً فسلم عليه في الصلاة، ففي ذلك خلاف في الحنث على القاعدة، يحنث إن قدمنا المدلول اللفظي، وهو قول ابن القاسم، ولا يحنث إن قدمنا القصد وهو قول أشهب (١).

٨- من وكّل أحدا ليشتري له ثوباً، فاشترى الوكيل ما لا يليق بالموكل، فقال ابن القاسم الشراء غير لازم للموكل، فقدم المدلول العرفي، وقال أشهب يلزمه قبوله، فقدم اللفظ، فراعى ابن القاسم العرف في الوكالة دون الأيمان، وعكس أشهب (٢).

٩- من حلف ليتزوجن، فتزوج امرأة ليست كفئا له، فعلى مراعاة اللفظ يكون قد برّ بيمينه، وعلى مراعاة القصد لايحصل له بر (٣).

(١) شرح المنهج المنتخب ص ٥٧٩.

(٢) شرح المنهج المنتخب ص ٥٨٠.

(٣) إيضاح المسالك ص ١٢٥، قاعدة ٧٦.

176