150

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

القاعدة السادسة و الثلاثون

نص القاعدة:

((الملك إذا دار بين أن يبطل بالجملة أو من وجه هل الثاني أولى، أو لا؟))(١).

الألفاظ الأخرى المتعلقة بالقاعدة:

  • ((الدعوى هل تتبعض، أو لا؟))(٢).

  • ((اعتبار الكلام بآخره))(٣).

  • ((الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها))(٤).

  • ((اجتماع الإقرار والدعوى))(٥).

التوضيح:

من الأصول المجمع عليها حرمة الأملاك والأموال، وأنَّ التعدي عليها كالتعدي على الدماء والأعراض قال ﷺ: ((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

(١) إيضاح المسالك ص ٩٧، قاعدة ٤٢، والإسعاف بالطلب ص ٢٠٤.

(٢) إيضاح المسالك ص ١٦٢، قاعدة ١٠٥، والإسعاف بالطلب ص ٩٨، ويأتي عنوان قاعدة رقم (٩١).

(٣) الإسعاف بالطلب ص ٢٠٥.

(٤) يأتي مع قاعدة اللفظ المحتمل رقم ٤٤.

(٥) شرح المنهج المنتخب ص ٤٣٩، والإسعاف بالطلب ص ٩٩ و ٢٠٥.

149