123

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

وبين الله تعالى، نظرا للقصد، ومرزوق إن شُهد عليه بعتقه، حكم له بالعتق، وإلا فلا، وقال أشهب: الذي يعتق عليه هو مرزوق نظرا للّفظ ولما وجد في الخارج، لأنه هو الذي اعتقه، وأما ناصح فلم يُجب (١).

١٤ - من له زوجتان واحدة حفصة والأخرى عمرة، نادى عمرة، فأجابته حفصة، فقال أنت طالق، وقال حسبتها عمرة، فعمرة تطلق عليه، لأنه قصد طلاقها، وفي طلاق حفصة خلاف، قيل تطلق عليه نظرا للموجود، لوقوع الخطاب عليها ظاهرا وقيل لا تطلق، نظرا للقصد (٢).

١٥- لو مرت برجل امرأة في ظلام، فوضع يده عليها يظنها زوجته، وقال لها أنت طالق إن وطئتك الليلة، ووطئها فإذا هي غير امرأته، فقيل تطلق عليه زوجته لقصده، وقيل لا تطلق عليه، نظرا للموجود، لأن اليمين لم تقع عليها في الخارج، وإنما وقعت على امرأة أجنبية (٣).

المستثنى:

١- من تزوج امرأة يظنها معتدة، فتبين أنه عقد عليها بعد خروجها من العدة، فهل يفسخ النكاح نظرا لقصده، أو لا يفسخ نظراً لحقيقة الحال، هذا هو مقتضى القاعدة، وفي شروح خليل: أن من نكح امرأة على أنها في العدة فظهر انقضاؤها ثبت النكاح، ولا خيار لواحد منهما، ونقل البرزلي عن ابن حبيب أنه

(١) المدونة ١٧٤/٣.

(٢) التاج والإكليل ٤٤/٤، والشرح الكبير ٣٦٧/٣، وانظر قاعدة فساد الصحيح بالنية رقم ٢٨.

(٣) الإسعاف بالطلب ص ١٠٥.

122