99

The Path to Achieving Desired Knowledge through Understanding Rules, Principles, and Fundamentals

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

خپرندوی

دار البصيرة

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

الإسكندرية

على الإشاعة، فهذا كمال العدل فيها، ولو شرط لأحدهما شيء خاص خرجت من العدل إلى الظلم.

٣٥٠ - وما نهى عنه النبي ﷺ من المعاملات كبيع الغرر، والثمرة قبل بدوٍّ صلاحها، وبيع السنين، وحبل الحبلة، وبيع المزابنة، والمحاقلة، ونحو ذلك، فهي داخلة إما في الربا أو الميسر.

٣٥١ - وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل.

٣٥٢ - الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

٣٥٣ - إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، قُدِّم أرجحهما.

٣٥٤ - القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين: تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه. بحسب الإمكان. وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح.

٣٥٥ - وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال، وهي ثلاثة أصناف: عدل، وفضل، وظلم. فالعدل: البيع، والظلم: الربا، والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذمَّ المرابين وبيَّن عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى.

٣٥٦ - ومن الأصول الكلية: أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛ فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد.

٣٥٧ - ومن أدَّى عن غيره ديناً واجباً - بنية الرجوع - رجع، لاسيما إذا كان له فيه حق.

٣٥٨ - من غيّر مال غيره بحيث يفوته مقصوده، فله أن يضمنه إياه بمثله.

99