550

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
وللجهل اعتبرتم الْخِيَار، ويتأيد مَا قَالُوهُ بالسلم، فَإِن الْجَهْل بصفاته يمْنَع الرِّضَا وَلَا يلْزم هبة الْمَجْهُول فَإِنَّهُ تمْلِيك بِغَيْر عوض.
وَكَذَلِكَ النِّكَاح لَيْسَ عقد مُعَاوضَة بل عقد ازدواج (تتمّ بمعرفته) الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة ثمَّ نسلم صِحَة العقد فَلم قَالُوا: إِنَّه ينْفد، إِن قَالُوا كل صَحِيح نَافِذ بَطل بالفضولي، وَإِن شرطُوا الْملك بَطل بالمكره، وَإِن شرطُوا الرِّضَا عدم فِي مَسْأَلَتنَا إِن اعتذروا عَن السّلم بالإبهام، وَتعذر التَّسْلِيم ألزمناهم بيع عبد من ثَلَاثَة أعبد.
وَتَحْقِيق شَرط التَّمْيِيز فِي الدُّيُون لَا مطمع فِيهِ بِالصِّفَاتِ، وَبِالْجُمْلَةِ عندنَا الْعلم بالمعقود عَلَيْهِ أصلا ووصفا شَرط صِحَة العقد، وَعِنْدهم الْمُشْتَرط الْقُدْرَة على التَّسْلِيم وَالْعَمَل بِأَصْل الْمَعْقُود عَلَيْهِ.

2 / 192