525

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
(الْمَسْأَلَة الثَّالِثَة وَالتِّسْعُونَ: (صج»
إِذا اشْترك محرمين فِي قتل صيد.
الْمَذْهَب: يجب جَزَاء وَاحِد فِي القَوْل الْمَنْصُور.
عِنْدهم: كل وَاحِد جَزَاء كَامِل على القَوْل الثَّانِي.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
روى أَن جمَاعَة محرمين قتلوا ضبعا فسألوا ابْن عمر عَن ذَلِك فَقَالَ: عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد.
لَهُم: ... .
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
ضَمَان حَيَوَان مَعْصُوم فَيقدر بِقدر الْحَيَوَان فَيكون الْوَاجِب فِيهِ، وَإِن

2 / 167