505

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
(الْمَسْأَلَة التَّاسِعَة وَالثَّمَانُونَ:
شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة أشهر الْحَج (فط»
الْمَذْهَب: إِذا أحرم فِي غَيرهَا بِالْحَجِّ لم ينْعَقد إِحْرَامه حجا، وَهل ينْعَقد عمْرَة؟ قَولَانِ.
عِنْدهم: ينْعَقد إِحْرَامه.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَوْله تَعَالَى: ﴿الْحَج أشهر مَعْلُومَات﴾ مَعْنَاهُ وَقت الْحَج أشهر.
لَهُم:
رُوِيَ عَن عَليّ وَابْن مَسْعُود ﵄ أَنَّهُمَا قَالَا فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ إِتْمَامهَا أَن يحرم بهَا من دويرة أَهله فَيلْزم من هَذَا أَن يَصح مِمَّن دَاره بعيدَة.

2 / 147