453

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
الْجَمِيع بِأَن لم ينْو لِأَن حَقِيقَة الصَّوْم ترك الْأكل لَا ترك الْجِمَاع، فالجماع من الْمَحْظُورَات، وَمنا من سلم أَن الْجِمَاع ترك الصَّوْم غير أَنه لَو طلع الْفجْر عَلَيْهِ وَهُوَ مخالط وَجَبت الْكَفَّارَة كتركه الصَّوْم فِي بعضه، وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا ترك الصَّوْم فِي كل النَّهَار بِأَن لم ينْو.
لَهُم:
وجد الْإِفْطَار الْكَامِل فَوَجَبت الْكَفَّارَة كالجماع، ذَلِك لِأَن الصَّائِم مَأْمُور بالكف عَن الشهوتين والجنابة بارتكابهما وَاحِد، وَقد سوى الشَّرْع بَينهمَا تَحْرِيمًا وتحليلا، وَالْكَفَّارَة عُقُوبَة فصلحت للزجر عَن الْإِفْطَار سِيمَا وشهوة الْبَطن هِيَ الْأَكْثَر وقوعا فاقتضت الزّجر عَنْهَا.
مَالك: تجب الْكَفَّارَة بِكُل مَا يحصل بِهِ هتك حُرْمَة الصَّوْم إِلَّا الرِّدَّة.
أَحْمد: ق.
التكملة:
الْكَفَّارَة لَيست فِي مُقَابلَة الْمحل حَتَّى نَنْظُر إِلَى فَوَاته ونقطع بِالنّظرِ

2 / 95