408

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
التكملة:
حَاصِل الْمَسْأَلَة زَكَاة الْمَوَاشِي زَكَاة عين بِالْإِجْمَاع، وَزَكَاة التِّجَارَة زَكَاة معنى وَقِيمَة بِالْإِجْمَاع، والنقدان دائران بَينهمَا فَمن حَيْثُ أَن النَّقْد لَا يزِيد بِنَفسِهِ كَمَا تزيد السَّائِمَة بل بِقِيمَتِه وماليته فَهُوَ كعروض التِّجَارَة، وَلذَلِك ألحقهُ أَبُو حنيفَة بعروض التِّجَارَة وَمن حَيْثُ أَنه يعْتَبر فِيهِ ملك الْعين فَحسب، وَيَنْقَطِع الْحول بِزَوَال الْملك عَنهُ ألحقناه بِزَكَاة الْعين، وَالَّذِي يدل على الْفرق بَين النَّقْدَيْنِ وَمَال التِّجَارَة أَن عرُوض التِّجَارَة تقوم مُفْردَة وَلَا يقوم الذَّهَب إِلَّا مَعَ وجود الْفضة وَلَا الْفضة إِلَّا مَعَ وجود الذَّهَب، وكونهما يجب فيهمَا ربع الْعشْر لَا يدل على الِاتِّفَاق فِي الْجِنْس بِدَلِيل المعشرات فَإِنَّهَا تتفق فِي الْعشْر وَنصف الْعشْر وَلَيْسَت جِنْسا وَاحِدًا.

2 / 50