382

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
(الْمَسْأَلَة الرَّابِعَة وَالسِّتُّونَ: (د»
صغَار النعم إِذا بلغت نِصَابا سَائِمَة.
الْمَذْهَب: تنفرد وَينْعَقد عَلَيْهَا الْحول.
عِنْدهم: لَا إِلَّا أَن يكون مَعهَا وَلَو كَبِيرَة.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا:
قَالَ الصّديق ﵁: لَو مَنَعُونِي عنَاقًا مِمَّا أَعْطوهُ رَسُول الله لقاتلتهم. وَمَعْلُوم أَن العناق إِنَّمَا تجب فِي الصغار، وَقَول النَّبِي ﵇: " فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة "، وَاسم الشَّاة يعم الصَّغِيرَة والكبيرة، والصغر وصف كالهزال.
لَهُم:
قَوْله ﵇: " فِي خمس وَعشْرين بنت لبون " الْخَبَر.

2 / 24