375

تقويم نظر

تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة

ایډیټر

صالح بن ناصر بن صالح الخزيم

خپرندوی

مكتبة الرشد

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
(الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَالسِّتُّونَ: (ب»
إِذا تلف مَال الزَّكَاة بعد التَّمَكُّن من الْأَدَاء.
الْمَذْهَب: لَا تسْقط.
عِنْدهم: ف.
الدَّلِيل من الْمَنْقُول:
لنا: ... .
لَهُم:
قَوْله تَعَالَى: ﴿وَفِي أَمْوَالهم حق﴾، وَقَوله: ﴿خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة﴾، وَقَول النَّبِي ﵇: " فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة "، دَلِيل على تعلق الْحق بِالْمَالِ.
الدَّلِيل من الْمَعْقُول:
لنا:
الْحق وَجب وتأكد فَلَا يسْقط بِهَلَاك المَال كالأثمان والأجور، وَبَيَانه

2 / 17