63Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - ۷۹۵ ه.قابن رجب الحنبلي - ۷۹۵ ه.قایډیټرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویركائز للنشر وتوزيع دار أطلس شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۴۰ ه.قد خپرونکي ځایالكويت والرياضژانرونهLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•سیمېسوریهعراق•سلطنتونه او پېرونهمملوکایلخانیانفأمَّا إن غسل رأسه بدلًا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفًا.والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (^١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا.وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضًا (^٢).(^١) في (أ): طهور وجهًا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها.وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).(^٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).1 / 69کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ