386

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

والطَّريقة الثَّانية: أن المسألة على روايتين (^١)، وهي طريقة القاضي في «كتاب الرِّوايتين»، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وصاحب «المغني»، ورجَّحا أنَّه فسخ؛ لأنَّ ملك المشتري في مدة الخيار غير مستقر؛ فينفسخ بمجرَّد تصرف البائع، بخلاف بائع المفلس؛ لأنَّ ملك المفلس تامٌّ.
والطريقة الثالثة: أنَّ تصرُّفه فسخ بغير خلاف، كما أنَّ تصرُّف المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص، وهي طريقة القاضي في «المجرد»، والحلوانيِّ في «الكفاية»، وهي مخالفة للمنصوص، ولا يصحُّ اعتبار فسخ البائع بإمضاء المشتري؛ لأنَّ ملك المشتري قائم وملك البائع مفقود.
والطَّريقة (^٢) الرابعة: أن تصرُّفه بالوطء فسخ بغير خلاف؛ لأنَّه اختيار، بدليل وطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة، وبغيره فيه الخلاف، وهي طريقة صاحب «الكافي».
وممَّن صرَّح بأن الوطء اختيارٌ: القاضي في «المجرد»، وحكاه في «الخلاف» عن أبي بكر في «التَّنبيه»، ولم أجده فيه.
ولا يصحُّ إلحاق وطء البائع بوطء من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ لأنَّ ملكه قائم؛ فكذلك كان الوطء اختيارًا في حقِّه، فهو كوطء

(^١) كتب على هامش (ن): (والمذهب منهما: أنَّ تصرُّفه ليس بفسخ).
(^٢) في (ب) و(د) و(و) و(ن): الطَّريقة.

1 / 392