378

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين (^١)؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة (^٢)؛ فكيف يجوز قبلها؟!
وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف.
وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع (^٣) (^٤)، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف (^٥) في خالص ملكه (^٦)، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال (^٧)، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على

(^١) ينظر: الاختيارات ص ٢٧٧.
(^٢) كتب على هامش (ن): (يعني: فيما زاد على الثُّلث).
(^٣) في (ب): البائع.
(^٤) كتب على هامش (ن): (المعروف أنَّه لا يصحُّ، بل يكون إمضاء ورضًى بالبيع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: من البائع، ولا يصحُّ تصرُّف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع، إلَّا بإذن البائع أو معه على الصَّحيح من المذهب).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: فينفذ، لكن بإذن البائع أو معه على المذهب).
(^٧) كتب على هامش (ن): (أي: بإمضاء البائع له ورضاه به).

1 / 384