372

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

إحدى الرِّوايتين (^١)؛ لقوَّة الإحرام ولزومه، ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم إتمامه.
ومنها: الشفيع إذا طالب بالشُّفعة؛ لا يصحُّ تصرف المشتري بعد طلبه؛ لأنَّ حقَّه تقرَّر وثبت، وقبل المطالبة إنَّما كان له (^٢) أن يتملَّك، والمطالبة إمَّا تملُّك (^٣) على رأي القاضي، وإمَّا مؤذنة بالتَّملُّك ومانعة للمشتري من التصرف؛ إذ تصرُّف المشتري إنَّما كان نافذًا؛ لترك الشَّفيع الاحتجار عليه والأخذ بحقِّه، وقد زال (^٤).
فإن نهى الشَّفيع المشتري عن التَّصرُّف ولم يطالب بها؛ لم يصر المشتري ممنوعًا، بل تسقط الشُّفعة على قولنا: هي على الفور (^٥)، ذكره القاضي في «خلافه».
ومنها: إذا حلَّ الدَّين على الغريم وأراد السَّفر، فإن منعه غريمه من ذلك؛ لم يجز له السفر، وإن فعل؛ كان عاصيًا به؛ لأنَّه حبسه (^٦)، وله ولاية حبسه لاستيفاء حقِّه؛ كالمرتهن في الرَّهن (^٧).

(^١) كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّهما يملكان ذلك).
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: الشَّفيع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: بطل الشَّفيع).
(^٥) كتب على هامش (ن): (وهو المذهب).
(^٦) كتب على هامش (ن): (أي: منعه من السَّفر).
(^٧) كتب على هامش (ن): (فإنَّ له أن يحبسه؛ لاستيفاء حقِّه منه).

1 / 378