370

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

قاعدة [٥٣]
من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (^١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ (^٢):
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (^٣) أو يأخذه بحقِّه (^٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (^٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (^٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.

(^١) كتب على هامش (ن): (كالزَّكاة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (كالرهن والشِّقص المشفوع).
(^٣) كتب على هامش (ن): (كالشُّفعة).
(^٤) كتب في هامش (ن): (كالرهن).
(^٥) كتب على هامش (ن): (يعني: من غير مطالبة من له الحق، إلَّا أخذه بحقِّه؛ لتعلُّق حق المجني على نفس الجاني، باستثناء أروش الجناية منه).
(^٦) كتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الكتاب، وصوابه: المشتري للشِّقص المشفوع).

1 / 376