365

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

في «مسنديهما» (^١).
ومحمَّد بن زيد: صالح لا بأس به، والباهليُّ: بصريٌّ مجهول، وشهرٌ حاله مشهور.
وفي «سنن أبي داود» (^٢) من حديث رويفع بن ثابت: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتَّى يقسم»، وفي الحديث طول، وأخرج التِّرمذيُّ بعضه وحسَّنه (^٣).
وخرَّج النسائي (^٤) من حديث ابن عباس ﵄: أنَّ النبي ﷺ: «نهى عن بيع المغانم حتَّى تقسم»، وخرَّجه الإمام أحمد وأبو داود (^٥) من حديث أبي هريرة ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ.
وروى ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مكحول: «أنَّ النَّبي ﷺ نهى عن بيع المغانم حتى تقسم» (^٦)، مرسل.
وهذا في حقِّ آحاد الجيش منهيٌّ عنه، سواء باعه قبل القبض أو بعده (^٧)؛ لأنَّه قبل القبض مجهول، وبعده تعدٍّ وغلول؛ فإنَّه لا يستبدُّ

(^١) أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجه (٢١٩٦)، ولم نقف عليه في مسندي إسحاق والبزار.
(^٢) برقم (٢١٥٨).
(^٣) برقم (١١٣١).
(^٤) في المجتبى برقم (٤٦٤٥).
(^٥) أحمد (٩٠١٧)، وأبو داود (٣٣٦٩).
(^٦) ذكره ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة (٢/ ٣٣١)، ورواه عبد الرزاق (٩٤٨٩) عن محمد بن راشد، عن مكحول مرسلًا.
(^٧) كتب على هامش (ن): (يعني: بعد قبضه قبل قسم الإمام).

1 / 371