309

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ذكرنا، لا على حقيقة الوطء.
فأمَّا عقود المشاركات إذا فسدت؛ كالشركة والمضاربة؛ فهل يجب المسمَّى فيها أو أجرة المثل؟
فيه خلاف بين الأصحاب، وليس ذلك ممَّا نحن فيه؛ لأنَّ كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض، وإنَّما يجب له فيها العوض بعمله (^١)؛ إمَّا المسمَّى، وإمَّا أجرة المثل على خلافٍ فيه.

(^١) قال ابن نصر الله ﵀: لكن يناسب ما الكلام فيه، من جهة أنَّ العقد الفاسد؛ يُعطى حكم العقد الصَّحيح في وجوب المسمَّى أو لا؟

1 / 315