304

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

الفاسد روايتان أيضًا (^١)، وقد قيل: إنَّ ذلك مبنيٌّ (^٢) على أنَّ البضع هل تثبت عليه اليد أم لا؟
وقد نُقل عن أحمد فيما إذا نكح العبد نكاحًا فاسدًا: أنَّه لا مهر لها (^٣)، وهو محمول على أنَّه لم يوجد دخول، أو على أنَّهما كانا عالمين بالتَّحريم فتكون زانيةً.
ونقل ابن مُشَيش وحرب عنه: أنَّ البيع المقبوض (^٤) من غير تسمية ثمن لا يُضمَن؛ لأنَّه على ملك البائع، وقد سبق ذلك (^٥)، والعمل في المذهب على خلافه.
إذا تقرَّر هذا: فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمَّى فيه، أو بقيمة المثل؟ فيه خلاف في مسائل:
منها: البيع، والمعروف في المذهب: ضمانه بالقيمة لا بالثَّمن

(^١) كتب على هامش (ن): (كما في الإجارة).
(^٢) كتب على هامش (ن): (والصَّحيح: عدم البناء).
(^٣) قال إسحاق بن منصور في مسائله (٤/ ١٥٣٠): (قلت: تزويجُ العبد بغير إذن مولاه؟ قال: هو على قول ابن عمر ﵄: زِنًى. قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟ قال: يستأنف النكاح. قيل له: يجلد؟ قال: على قول ابن عمر نعم، ولكن حديث أبي موسى. قلتُ: فليس لها صداق ولا عليها العدة؟ قال: هكذا هو قولُ ابن عمر، كأنه مال إلى حديث أبي موسى).
(^٤) كتب على هامش (ن): (أي: على وجه السَّوم).
(^٥) ينظر: ص … عند قوله: (علَّل الضَّمان في رواية). كتب على هامش (ن): (أي: في القاعدة الثالثة والأربعين).

1 / 310