301

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

قاعدة [٤٧]
في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد
كلُّ عقد يجب الضمان في صحيحه؛ يجب الضَّمان في فاسده.
وكلُّ عقد لا يجب الضَّمان في صحيحه؛ لا يجب في فاسده.
ونعني بذلك:
أنَّ العقد الصَّحيح إذا كان موجبًا للضَّمان؛ فالفاسد كذلك، وإذا لم يكن الصَّحيح موجبًا للضَّمان؛ فالفاسد كذلك (^١).
فالبيع والإجارة والنِّكاح موجبة للضَّمان مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة، وعقود التَّبرُّعات كالهبة؛ لا يجب الضَّمان فيها مع الصِّحَّة، فكذلك مع الفساد.
وكذلك الصَّدقة.

(^١) كتب على هامش (و) و(ن): (قولهم في الأمين إذا تعدَّى: "إنَّه يصير ضامنًا" يدلُّ على أنَّه يضمن في الفاسد، ولا يضمن في الصَّحيح)، زاد في (ن): (من هامش النُّسخة المعتمدة).

1 / 307