280

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

ويحتمل: ألَّا يضمن، على معنى تعليل أحمد في المقبوض بالسَّوم: أنَّه على ملك البائع.
ومن ذلك لو دفع إليه كيسًا، وقال له: استوف منه قدر حقِّك، ففعل؛ فهل يصحُّ؟ على وجهين (^١)؛ بناءً على قبض الوكيل لنفسه من نفسه، والمنصوص الصِّحَّة، نصَّ عليه في رواية الأثرم (^٢)، ويكون الباقي في يده وديعة.
وعلى عدم الصِّحَّة: قدر حقِّه؛ كالمقبوض على (^٣) السَّوم، والباقي أمانة، ذكره في «التَّلخيص».
ولو دفع إلى غريم له نقدًا من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما بعد؛ فهي أمانة محضة، نصَّ عليه؛ مع أنَّها قبضت للمعاوضة.
وقياس قول الأصحاب: أنَّها مضمونة؛ كما قالوا في الضَّامن إذا قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء: إنَّه مضمون؛ لقبضه على وجه المعاوضة.
وهو أولى؛ لأنَّ القبض هنا (^٤) وجد قبل الاستحقاق، فهو كما لو أقبضت المرأة زوجها مالًا عوضًا عمَّا يستحقُّه عليها بالطَّلاق قبله.
النَّوع الثَّاني: ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه التَّمليك لعينه؛

(^١) كتب في هامش (ن): (أصحهما: يصح).
(^٢) قوله: (نصَّ عليه في رواية الأثرم) ذُكِر في (د) و(هـ) بعد قوله: (وديعة).
(^٣) زاد في (ب) و(د) و(هـ): وجه.
(^٤) كتب في هامش (ن): (أي: في مسألة الضامن).

1 / 286