254Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - ۷۹۵ ه.قابن رجب الحنبلي - ۷۹۵ ه.قایډیټرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویركائز للنشر وتوزيع دار أطلس شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۴۰ ه.قد خپرونکي ځایالكويت والرياضژانرونهLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•سیمېسوریهعراق•سلطنتونه او پېرونهمملوکایلخانیانأوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (^١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.(^١) في (ب) و(هـ): معيَّنة.1 / 260کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ