250

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

بدون اختيار المالك (^١)، فإذا تعيَّبت؛ خرجت عن كونها أضحية، فإذا زال العيب؛ عادت أضحية كما كانت، ذكره ابن عقيل في «عُمَدِه».
ومنها: التَّدبير على إحدى الرِّوايتين.
ومنها: رجوع الزَّوج في نصف الصَّداق بعد الفرقة؛ فإنَّه يستحقُّه؛ سواء كان قد زال ملك الزَّوجة عنه ثمَّ عاد أو لم يَزُل؛ لأنَّ حقَّه يتعلَّق (^٢) بعينه.
ومنها: عُروض التِّجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختياره، ثمَّ عادت؛ فإنَّه لا ينقطع الحول بذلك، كما إذا تخمَّر العصير ثمَّ تخلَّل، ذكره ابن عقيل وغيره.
ومنها: صفة الطَّلاق تعود بعَوْدِ النِّكاح، وسواء وجدت في زمن البينونة أو لم توجد على المذهب الصَّحيح.
ومنها: صفة العتق تعود بعود ملك الرَّقيق في أشهر الرِّوايتين.
وفي الأخرى: لا تعود إذا وجدت الصِّفة بعد زوال الملك.
وفرَّق القاضي بين الطَّلاق والعتاق: بأنَّ ملك الرَّقيق لا ينبني فيه أحد الملكين على الآخر (^٣)، بخلاف النِّكاح؛ فإنَّه يبنى فيه أحد

(^١) كتب على هامش (ن): (بل يجوز إبدالها باختيار المالك بخير منها).
(^٢) في (ب) وباقي النسخ: متعلق.
(^٣) كتب على هامش (ن): (قد يقال: إن ملك الرقيق ينبني فيه أحد الملكين على الآخر، وذلك فيما إذا وطئ أمة له، ثم باعها ووطئ أختها بالملك، ثم عادت الأولى إلى ملكه، فأشهر الوجهين: أن الفراش يعود، فقد انبنى في ملك الرقيق أحد الملكين على الآخر، حيث اعتبر حكم الفراش في الملك الثاني؛ لوقوعه في الملك الأول، وستأتي المسألة في هذه الصفحة).

1 / 256