225

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

وأيضًا، فهو كان يملك التَّصرف في ماله (^١) على التَّأبيد؛ بوقف عقاره، والوصيَّة به، وبما يحمل شجره أبدًا، والموقوف عليه بخلافه في ذلك كلِّه (^٢).
وخرَّج صاحب «المغني» وجهًا آخر: ببطلان العقد من أصله؛ بناءً على تفريق الصَّفقة (^٣) كما سبق، لكنَّ (^٤) الأجرة إن كانت مقسَّطة على

(^١) في (أ): ملكه.
(^٢) كتب على هامش (ن): (أي: فلا يملك التصرف في العين الموقوفة بما ذكر).
(^٣) كتب في هامش (ب): (التَّخريج على تفريق الصفقة ليس بمتَّجه؛ لأنَّ تفريق الصَّفقة لا يجوز في ابتداء العقد، وإجارة الموقوف عليه صحيحة، وأيضًا فإن انفساخ الإجارة بالنِّسبة إلى البطن الثَّاني من أهل الوقف إنَّما هي طارئة في أثناء المدَّة، وما يطرأ أثناء المدَّة لا تجيء فيه تفريق الصَّفقة، وإنَّما هو كما لو طرأ على الإجارة ما يفسدها أو يعطِّلها فإنَّها تنفسخ من حين تعطَّلت لا من ابتداء العقد، وهذا ظاهر كلامه والله أعلم، وقد ذكر القاضي وابن عقيل أنَّ تفريق الصَّفقة إنَّما يكون في ابتداء العقد لا في دوامه).
(^٤) كتب على هامش (ن): (هذا الاستدراك راجع إلى الوجه الذي خرَّجه صاحب «المغني» ببطلان عقد التآجر من أصله من البطن الأول بموته).

1 / 231