197

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

وأيضًا: فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه، فقطع بعض أعضائه عدوانًا؛ ضمنه؛ لأنَّه لم يستحقَّ إتلاف بعض (^١) أعضائه إلَّا تبعًا لإتلاف جملته لا استقلالًا.
ويتخرَّج (^٢) فيه وجه آخر: أنَّ الأرش كلَّه أو مهر المثل على الأجنبيِّ؛ لأنَّ الزَّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة، فيكون الأجنبيُّ منفردًا بالجناية عليه، فيتكمَّل الضَّمان عليه.

(^١) قوله: (بعض) سقط من (أ).
(^٢) قوله: (يتخرج) سقط من (ب).

1 / 203