187Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - ۷۹۵ ه.قابن رجب الحنبلي - ۷۹۵ ه.قایډیټرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویركائز للنشر وتوزيع دار أطلس شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۴۰ ه.قد خپرونکي ځایالكويت والرياضژانرونهLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•سیمېسوریهعراق•سلطنتونه او پېرونهمملوکایلخانیانصوف أو في ضرعها لبن، ونحو ذلك.وفي «التَّلخيص»: لو أقرَّ بخاتم ثمَّ جاء بخاتم فيه فصٌّ، وقال: ما أردت الفصَّ؛ احتمل وجهين؛ أظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم.قال: ولو قال: له عندي جارية؛ هل (^١) يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملًا؟ يحتمل وجهين (^٢).(^١) في (ب) وباقي النسخ: (فهل).(^٢) كتب على هامش (ن): (أصحهما لا).1 / 193کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ