176

Taqrir al-Qawa'id wa-Tahrir al-Fawa'id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ایډیټر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت والرياض

قاعدة [٢٤]
من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ (^١).
ثمَّ إن كان الحقُّ متعلِّقًا بالمال نفسه؛ لم يسقط (^٢).
وإن كان متعلِّقًا بمالكه لمعنًى زال بانتقاله عنه؛ سقط.
وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحِّ.
ويدخل تحت ذلك صور:
منها: لو بادر الغالُّ قبل إحراق رحله وباعه؛ ففيه وجهان حكاهما في «المغني» (^٣):

(^١) كتب على هامش (ن): (لم يحك في الصحة خلافًا، وسيأتي الخلاف فيها).
(^٢) كتب على هامش (ن): (جزم هنا بعدم السقوط، وحكى الخلاف في مال الغالِّ، مع أن الصحيح فيه: السقوط بالانتقال).
(^٣) كتب على هامش (ن): (أي: في سقوط التحريق، لا في صحة البيع، وعبارة الشيخ في «المغني»: وإن باع متاعه أو وهبه؛ احتمل: أن لا يُحرَّق، واحتمل: أن ينقض البيع والهبة ويُحرَّق).

1 / 182